سورة الإسراء
وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَـٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورًا
Wa lā taqtulun-nafsal-latī ḥarramallāhu illā bil-ḥaqq(i), wa man qutila maẓlūman faqad ja‘alnā liwaliyyihī sulṭānan falā yusrif fil-qatl(i), innahū kāna manṣūrā(n).
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قَتْلها إلا بالحق الشرعي كالقصاص أو رجم الزاني المحصن أو قتل المرتد. ومن قُتِل بغير حق شرعي فقد جعلنا لولي أمره مِن وارث أو حاكم حجة في طلب قَتْل قاتله أو الدية، ولا يصح لولي أمر المقتول أن يجاوز حدَّ الله في القصاص كأن يقتل بالواحد اثنين أو جماعة، أو يُمَثِّل بالقاتل، إن الله معين وليَّ المقتول على القاتل حتى يتمكن مِن قَتْله قصاصًا.
📝 ملاحظات
٤٢٧) انْظُرِ الْحَاشِيَةَ السُّفْلِيَّةَ لِسُورَةِ الْأَنْعَامِ/٦: ١٥١. ٤٢٨) الْمَقْصُودُ بِالسُّلْطَانِ (الْقُوَّةِ) هُنَا هُوَ حَقُّ أَوْلِيَاءِ دَمِ الْقَتِيلِ أَوِ الْحُكُومَةِ الشَّرْعِيَّةِ فِي الْمُطَالَبَةِ بِالْقِصَاصِ أَوْ قَبُولِ الدِّيَةِ (انْظُرْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ/٢: ١٧٨ وَالنِّسَاءِ/٤: ٩٢).