سورة البقرة
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ
Kutiba ‘alaikum iżā ḥaḍara aḥadakumul-mautu in taraka kahirā(n), al-waṣiyyatu lil-wālidaini wal-aqrabīna bil-ma‘rūf(i), ḥaqqan ‘alal-muttaqīn(a).
فرض الله عليكم إذا حضر أحدكم علامات الموت ومقدماته -إن ترك مالا- الوصية بجزء من ماله للوالدين والأقربين مع مراعاة العدل؛ فلا يدع الفقير ويوصي للغني، ولا يتجاوز الثلث، وذلك حق ثابت يعمل به أهل التقوى الذين يخافون الله. وكان هذا قبل نزول آيات المواريث التي حدَّد الله فيها نصيب كل وارث.
📝 ملاحظات
٤٩) يرى جمهور العلماء أن هذه الآية منسوخة بآيات المواريث والحديث الشريف: "لا وصية لوارث".