سورة البقرة
وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا۟ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوٓا۟ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا۟ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
Wa in ṭallaqtumūhunna min qabli an tamassūhunna wa qad faraḍtum lahunna farīḍatan faniṣfu mā faraḍtum illā ay ya‘fūna au ya‘fuwal-lażī biyadihī ‘uqdatun-nikāḥ(i), wa an ta‘fū aqrabu lit-taqwā, wa lā tansawul-faḍla bainakum, innallāha bimā ta‘malūna baṣīr(un).
وإن طلَّقتم النساء بعد العقد عليهن، ولم تجامعوهن، ولكنكم ألزمتم أنفسكم بمهر محدد لهن، فيجب عليكم أن تعطوهن نصف المهر المتفق عليه، إلا أنْ تُسامِح المطلقات، فيتركن نصف المهر المستحق لهن، أو يسمح الزوج بأن يترك للمطلقة المهر كله، وتسامحكم أيها الرجال والنساء أقرب إلى خشية الله وطاعته، ولا تنسوا -أيها الناس- الفضل والإحسان بينكم، وهو إعطاء ما ليس بواجب عليكم، والتسامح في الحقوق. إن الله بما تعملون بصير، يُرغِّبكم في المعروف، ويحثُّكم على الفضل.
📝 ملاحظات
٧٤) والمقصود بـ "الذي بيده عقدة النكاح" هو الزوج أو الولي. فإذا كان الذي عفا عن المهر (أو عن نصفه) هو الولي، سقط عن الزوج وجوب دفع نصف المهر. وأما إذا عفا الزوج، بمعنى أنه التزم بدفع كامل المهر المسمى، فإنه يدفعه كاملاً. ومع ذلك، فإن الولي الذي يحق له التصرف بهذا النحو هو "الولي المجبر" فقط، وهو الولي الذي يملك حق تزويج البكر بغير إذنها، كالأب أو الجد الصحيح.